وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال الله: (مكلبين) (1) فلا بأس بأكله. اقول: حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد، وجوز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب وعلى كونه اشرف على القتل وادرك ذكاته. (29704) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن (عليه السلام) - وصفوان حاضر - عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء قدرا. (29705) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فانه أمسك عليه (1) فإذا هو امسكه وأكل منه فلا تأكل منه فانما امسك على نفسه. أقول: قد عرفت وجهه (2). (29706) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلى بن اسماعيل كلهم عن حماد بن ________________________________________ (1) المائدة 5: 4. (5) التهذيب 9: 29 / 115. (1) كتب في المخطوط على (عن احمد بن محمد بن ابي نصر) ضبة، من دون هامش، فليلاحظ. (6) التهذيب 9: 29 / 116. (1) في المصدر: عليك. (2) عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. (7) قرب الاسناد: 11. (*) ________________________________________