وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] أقول: يأتي وجهه (2). (29687) 17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يقتل فقال: كل، قلت: ان اكل منه ؟ قال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك انما امسك على نفسه. أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لانه حينئذ غير معلم قال: ويحتمل ان يكونا اخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث الاول، قال: ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي (1)، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقى قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك. (29688) 18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فانه أمسك عليك، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه. أقول: تقدم الوجه في حكم الكلب (1) ويأتي الوجه في حكم الفهد (2). ________________________________________ (2) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب. (17) التهذيب 9: 27 / 111، والاستبصار 4: 69 / 252. (1) ياتي في الحديث 18 من هذا الباب. (18) التهذيب 9: 28 / 113. (1) تقدم في ذيل الحديث السابق. (2) ياتي في ذيل الاحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________