وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (1). 6 - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بمجمرة. (2904) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة. (2905) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن. (2906) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتبع (1) جنازة بمجمرة. (2907) 4 - وعنه، عن أبيه، عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط. ________________________________________ = الباب 18 من هذه الابواب. (1) التهذيب 1: 434 / 1393 والاستبصار 1: 210 / 742. الباب 6 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 3: 143 / 4، والتهذيب 1: 307 / 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 147 / 1، والتهذيب 1: 294 / 862، والاستبصار 1: 209 / 734. 3 - الكافي 3: 147 / 4، والتهذيب 1: 295 / 864، والاستبصار 1: 209 / 736. (1) في المصدر: تتبع. 4 - الكافي 3: 145 / 12 ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ. (*) ________________________________________