وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه. أقول: خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد وتبعوا الاب في الحرية دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي (1). (29119) 4 - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لى، وولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيرى فاعتقه إلى من ولاء ولده ؟ الي إذا كانت أمهم مولاتي ؟ أم إلى الذى أعتق أباهم ؟ فكتب (عليه السلام): ان كانت الام حرة جر الاب الولاء وان كنت أنت أعتقت فليس لابيه (1) جر الولاء. (29120) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال على (عليه السلام): يجر الاب الولاء إذا اعتق. (29121) 6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن على بن الحسين (عليه السلام) قال: قيل له: اشترى فلان - رجل بالمدينة - مملوكا كان له اولاد فاعتقهم، فقال: انى اكره ان اجر ولاءهم. أقول: فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده إليه بل يقصد بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له. (29122) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب. (4) التهذيب 8: 251 / 913، والاستبصار 4: 21 / 69. (1) في التهذيب: لأبيهم. (5) التهذيب 8: 252 / 914، والاستبصار 4: 22 / 70. (6) التهذيب 8: 252 / 915، والاستبصار 4: 22 / 71. (7) التهذيب 8: 253 / 919، والاستبصار 4: 23 / 75. (*) ________________________________________