وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: اعتق كلاهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). 32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك. (29100) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره، إذا مات وهو مملوك ؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا إذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه على بن مهزيار مثله (1). (29101) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن على بن محمد (عليه السلام) في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال: ان ________________________________________ (1) التهذيب 8: 231 / 834. الباب 32 فيه حديثان (1) الكافي 6: 195 / 8. (1) الفقيه 3: 92 / 346. (2) الفقيه 3: 93 / 347. (*) ________________________________________