وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2). 27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر. (29089) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لى الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فهل اعتقه احب اليك ؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه ؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة افضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل وإذا كانوا (1) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب الي إذا كان بهذه الحال. ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2). أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3)، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (4)، وهو محمول على هذا التفصيل أو نحوه. ________________________________________ (2) يأتي في الباب 68 من هذه الابواب. الباب 27 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 194 / 4. (1) في نسخة: كانت (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 79 / 286. (3) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 2 من ابواب الصدقة. (*) ________________________________________