وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] 25 - باب حكم من اشترى امة نسية واعتقها وتزوجها واولدها ثم مات ولامال له. (29086) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى سنة فلما قبضها المشترى اعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان للذى اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائزان قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الذى في بطنها ؟ فقال: الذى في بطنها مع امه كهيئتها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية، ________________________________________ الباب 25 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 193 / 1. (1) في نسخة: بكذا (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) التهذيب 8: 202 / 714. (3) التهذيب 8: 231 / 838. (*) ________________________________________