وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] اعرج وأشل ؟ قال: إذا كان مما يباع اجزأ عنه الا ان يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت. أقول: وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (1)، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات (2). 24 - باب حكم مال المملوك إذا اعتق (29079) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) إذا كاتب الرجل مملوكه أو اعتقه وهو يعلم ان له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (2). ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا انه قال: إذا كان للرجل مملوك فاعتقه (3). ________________________________________ = الحديث 4 من الباب 27 من ابواب الكفارات. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من ابواب الكفارات. (2) تقدم في الباب 27 من ابواب الكفارات. الباب 24 فيه 7 احاديث (1) الكافي 6: 190 / 2. (1) في المصادر: ابي عبد الله (عليه السلام). (2) التهذيب 8: 223 / 804، والاستبصار 4: 10 / 31. (3) الفقيه 3: 69 / 237. (*) ________________________________________