وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] 2 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها (2867) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت، من الكفن هي ؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو (1) ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالعمامة، وعمم النبي، (وبعثنا أبو عبد الله (2) (عليه السلام)، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا) (3). (2868) 2 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، مثله إلا أنه قال: إنما ________________________________________ الباب 2 فيه 21 حديثا 1 - التهذيب 1: 292 / 854. (1) في الكافي: (و) بدل (أو)، وكتب المصنف على همزة (أو) علامة نسخة وكتب ايضا: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثم قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثير من النسخ، انتهى. ويمكن حمل (أو) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزى ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة (منه قده) راجع المدارك: 66 والذكرى: 46 والجوامع الفقهية: 568. (2) في الكافي (بعث الينا الشيخ) بدل (بعثنا أبو عبد الله) وهكذا في هامش الاصل. (3) في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا. 2 - الكافي 3: 144 / 5 (*) ________________________________________