وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفهرس ــ• كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه|7 • باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا|9 • باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة|10 • باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة|12 • باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها|13 • باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط|13 • باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية|15 • باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل|19 • باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر|23 • باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين|25 • باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق|30 • أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح|31 • باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها|35 • باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة|36 • باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية|37 • باب صيغة الطلاق|41 • باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية|43 • باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا|44 • باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة ، والإشارة|47 • باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة|49 • باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا|50 • باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا|51 • باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين|51 • باب أن الغائب إذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق|53 • باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة|54 • باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر|56 • باب جواز طلاق الحامل مطلقا|59 • باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة|60 • باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة|61 • باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس|72 • باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة|76 • باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ|77 • باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير|80 • باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل|81 • باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة|84 • باب بطلان طلاق السكران|85 • باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار|86 • باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق|87 • باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه|88 • باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها|91 • باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير|92 • باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة|98 • باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى|98 • باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه|100 • باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه|101 • أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه|103 • باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه|108 • باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه|110 • باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره|118 • باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره|123 • باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث|125 • باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة|129 • باب أنه يشترط في المحلل البلوغ|130 • باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد|131 • باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا|132 • باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها|133 • باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا|133 • باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه|134 • باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها|136 • باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة|137 • باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه|138 • باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة|140 • باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع|142 • باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق|143 • باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة|145 • باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه|149 • باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار|151 • باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها|156 • باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق|159 • باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها|161 • باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها|163 • باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها|165 • باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين|168 • باب حكم زوجة المرتد|168 • باب حكم طلاق المشرك للمشركة|169 • باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه|169 • باب أقسام الطلاق البائن ، وأن ما عداه رجعي|170 • باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق|171 • باب إباق العبد ، وحكم ما لو رجع|172 • أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها|175 • باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت|177 • باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت|178 • باب عدة المسترابة وما أشبهها|183 • باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلا فإلى التمييز|190 • باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة|191 • باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر|192 • باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها|192 • باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل|193 • باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول|196 • باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام|197 • باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض|198 • باب عدة التي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة مرة|199 • باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار|201 • باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة|203 • باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة|210 • باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة|212 • باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها|212 • باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج|215 • باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية|216 • باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل|217 • باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية|219 • باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة|220 • باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان|222 • باب عدة المسترابة بالحمل|223 • باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت|225 • باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة|227 • باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة|228 • باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة|233 • باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام|235 • باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع|239 • باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة|241 • باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة|243 • باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد|246 • باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها|247 • باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية|249 • باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر|252 • باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه|254 • باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، إذا دخل بها|255 • باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان|256 • باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر|258 • باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة|259 • باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها|262 • باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج|265 • باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة|266 • باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت|268 • باب أن من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا|269 • باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها|270 • باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج|271 • باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية|272 • باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر|274 • باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة|275 • باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة|277 • باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة|278 • باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة|278 • كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج|279 • باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج|282 • باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق|283 • باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر|287 • باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه|289 • باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين|290 • باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا|293 • باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه|294 • باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه|296 • باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة|297 • باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة|299 • باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة|300 • باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة|300 • باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان|301 • كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي|303 • باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها|307 • باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة|308 • باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات|309 • باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج|311 • باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير|311 • باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار|315 • باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع|316 • باب أن من قال : أنت علي كظهر أمي ، أو قال : كيدها|316 • باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء|317 • باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت|321 • باب ان الظهار يقع من الحر والعبد|323 • باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة|324 • باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة|326 • باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة|328 • باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء|332 • باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم|336 • باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق|337 • باب حكم اجتماع الايلاء والظهار|338 • باب إنه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار|338 • باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع|339 • كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا|341 • باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر|342 • باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به|343 • باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح|344 • باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول|345 • باب انه لا يقع الايلاء من الأمة|346 • باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء|347 • باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق|349 • باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا|351 • باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ|353 • باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة|355 • باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها|356 • أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة|359 • باب أن من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان|362 • باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي|363 • باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين|364 • باب أن من شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق|365 • باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار|367 • باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار|369 • باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما|372 • باب ان من دبر عبده ، ثم مات ، فانعتق|372 • باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ|372 • باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت|372 • باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين|375 • باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة|379 • باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين|380 • باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين|384 • باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم|386 • باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين|387 • باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة|388 • باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث|389 • باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث|390 • باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي|390 • باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها|391 • باب كفارة خلف النذر|392 • باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد|395 • باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض|395 • باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد|396 • باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد|397 • باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا|398 • باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوكه غيره عمدا|400 • باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة|401 • باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها|402 • باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه|403 • باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار|403 • باب كفارة الضحك|403 • باب ان كفارة الطيرة التوكل|404 • باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج|404 • باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، واحكامها|406 • كتاب اللعان باب كيفيته ، وجملة من أحكامه|407 • باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة|412 • باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه|414 • باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان|416 • باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة|419 • باب أن من أقر بالولد ، أو اكذب نفسه بعد اللعان|423 • باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر|426 • باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، الصماء|427 • باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف|429 • باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة|430 • باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها|431 • باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا|431 • باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها|433 • باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها|434 • باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان|435 • باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة|436 • باب ان من قال لا مرأته : لم أجدك عذراء|436 • باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد|439 • باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان|439 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .