وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 541 ] [ 2855 ] 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وهو جنب ؟، قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك. أقول: ويأتي الوجه فيه وفيما بعده (1). [ 2856 ] 7 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت وهو جنب ؟، قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. أقول: هذا يحتمل أن يراد به أنه يغسل بدن الميت من المنى أولا. [ 2857 ] 8 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه - في حديث - قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا، ثم يغسل بعد ذلك. قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الاصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق الاحاديث السابقة، ثم قال: إنها محمولة على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الامر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قال له: تغسل الميت ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدم. أقول: ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا، وعلى التقية لموافقته ________________________________________ 6 - التهذيب 1: 433 / 1386 والاستبصار 1: 194 / 682. (1) يأتي وحهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب. 7 - التهذيب 1: 433 / 1387 والاستبصار 1: 194 / 683. 8 - التهذيب 1: 433 / 1388 والاستبصار 1: 195 / 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار. (*) ________________________________________