وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 526 ] عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حى، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حى صببن الماء عليه صبا أقول: قد تقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى نفى الوجوب (3)، فلذلك حملوا هذه الاحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلوة الجنازة (4). 23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو اقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو اقل. [ 2816 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير (1) مولى الحرث بن المغيرة النصري قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال: إلى ثلاث سنين. ________________________________________ (1) في نسخة: أبي سعيد (هامش المخطوط). (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب. (3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الابواب. (4) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز. الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 160 / 1. (1) في نسخة: أبي اليمين. (هامش المخطوط). (*) ________________________________________