وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 522 ] مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3). 22 - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التى لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفيها أويتيممها وكذا الرجل. [ 2806 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (1) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس (2)، ولا يكشف لها (3) شيئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها ؟ قا: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها: ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب. (3) يأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 22 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 1: 442 / 1429 و 1: 440 / 1422، والاستبصار 1: 200 / 705 و 1: 202 / 714، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الابواب. (1) في نسخة: معهم (هامش المخطوط). (2) في المصدر: يمس. (3) كتب المصنف (لها) في الهامش عن نسخة. (*) ________________________________________