وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 519 ] إلى عورته. [ 2797 ] 8 - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليه السلام) في (حديث) قال إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال: - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا. ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه. [ 2798 ] 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصب النساء عليه الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله (1). [ 2799 ] 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. [ 2800 ] 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى: عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي ________________________________________ 8 - التهذيب 1: 441 / 1426، والاستبصار 1: 201 / 711. وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 1: 444 / 1435، والاستبصار 1: 204 / 720. (1) الفقيه 1: 94 / 434. 10 - التهذيب 1: 440 / 1421، والاستبصار 1: 199 / 702. وأورده أيضا في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الابواب. 11 - التهذيب 1: 445 / 1438، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب. (*) ________________________________________