وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 515 ] [ 2787 ] 3 - أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي (في الاحتجاج) عن صالح بن كيسان أن معاوية قال: للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه (1) شيعة أبيك ؟ فقال (عليه السلام): وما صنعت بهم ؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم: فضحك الحسين (عليه السلام)، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم. 19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة. [ 2788 ] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن على ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - حديث - قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امراة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى (1) ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون (2) ؟ قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن (3). ________________________________________ 3 - الاحتجاج: 296. (1) في المصدر: وأشياعه. الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 340 / 997. وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور الشاراليه في هامش المصورة، وفي المصدر: يغتسل النصراني ثم يغتسله. (2) في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة (هامش المخطوط). (3) الكافي 3: 159 / 12. (*) ________________________________________