وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 542 ] 21 - باب وجوب كفاية العيال (27812) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لابي جعفر (عليه السلام): إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها (1) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته. (27813) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. (27814) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المؤمن يأكل بشهوة عياله (1) والمنافق يأكل أهله بشهوته. (27815) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن ________________________________________ = بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 34 من الباب 10 من أبواب الاطعمة المباحة. الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 11 / 2. (1) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها. (لسان العرب 11: 504). 2 - الكافي 4: 11 / 4. 3 - الكافي 4: 12 / 6. (1) في نسخة: أهله (هامش المخطوط). 4 - الكافي 4: 12 / 8، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة. (*) ________________________________________