وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 528 ] مثل ذلك) (1) ؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، بن سورة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، مثله (2). (27768) 4 - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له (27769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و (1) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له. ________________________________________ (1) البقرة 2: 233. (2) تفسير العياشي 1: 121 / ذيل 383. 4 - تفسير العياشي 1: 121 / 384. (1) البقرة 2: 233. (2) تقدم في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 181 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب العتق. (1) في المصدر زيادة: من. (*) ________________________________________