وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 509 ] 15 - أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق (27714) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، مثله إلا أنه قال: ما يقيم صلبها (2). (27715) 2 - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما. ________________________________________ أبواب النفقات الباب 1 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 3: 279 / 1331. (1) الطلاق 65 / 7. (2) التهذيب 7: 462 / 1853. 2 - الفقيه 3: 279 / 1330. (*) ________________________________________