وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (1). (26514) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبغض أصحابه. (26515) 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل (آخر بشئ) (1) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب (عليه السلام) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ؟ لان أقل: العدة حيضة وطهرة تامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد (4)، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي (5) ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة (6)، ويأتي أن ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد. 6 - قرب الاسناد: 159. 7 - الاحتجاج: 488. (1) ليس في المصدر. (2) تقدم في الحديث 8 من الباب 4، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 53 من أبواب العدد. (5) مضى في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الابواب. (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب. (*) ________________________________________