وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة. (26508) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي المهور (3). 22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة (26509) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. (26510) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر ________________________________________ 10 - قرب الاسناد: 77، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66. (1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 وفي الباب 17 و 18، وفي الحديث 3 من الباب 20، وفي الحديث 26 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 وفي الحديث 4 و 5 من الباب 23 وفي الحديث 1 من الباب 25، وفي الحديث 3 من الباب 33 والباب 40 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد. (3) يأتي في الباب 1 من أبواب المهور. الباب 22 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 458 / 1، التهذيب 8: 165 / 573. 2 - الكافي 5: 458 / 2. (*) ________________________________________