وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء (2). 16 باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها (26480) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام)، وذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة (1). (26481) 2 - قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول: يأتي وجهه (1). (26482) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة ؟ قال: لا. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب، وفي الباب 29 من أبواب نكاح العبيد. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 463 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 88 / 202. (1) التهذيب 7: 257 / 1112، والاستبصار 3: 146 / 533. 2 - الكافي 5: 463 / 3. (1) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. 3 - التهذيب 7: 257 / 1113، والاستبصار 3: 146 / 534. (*) ________________________________________