وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] على غير المتعة (2) والاخر يحتمل الكراهة. 14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها (26472) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3). (26473) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال: لا بأس به. (26474) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل (2). ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 464 / 4. (1) في المصدر زيادة: الرجل. (2) في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 258 / 1116، والاستبصار 3: 219 / 797. 2 - التهذيب 7: 257 / 1114، والاستبصار 3: 219 / 795. 3 - التهذيب 7: 258 / 1115، والاستبصار 3: 219 / 796. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة. (2) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد. (*) ________________________________________