وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة (3). 13 - باب حكم التمتع بالكتابية (26465) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية ؟ قال: أما المجوسية فلا. أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة (1) لما يأتي (2). (26466) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. (26467) 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة ________________________________________ (2) الفقيه 3: 293 / 1392. (3) تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح. الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7: 256 / 1105، والاستبصار 3: 144 / 520. (1) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور. (2) يأتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب. 2 - التهذيب 7: 256 / 1103، والاستبصار 3: 144 / 518، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. 3 - التهذيب 7: 256 / 1104 و 299 / 1252، والاستبصار 3: 144 / 519 و 181 / 656 (*) ________________________________________