وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] أقول: حمله الشيخ على التقية (2). (26458) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا بإذن أبيها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1). أقول: حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3)، وجوز حمله على التقية لما تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5)، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6). (264659) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا بكر، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة. (26460) 14 - وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار. أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية. ________________________________________ (2) ذكره في التهذيب 7: 255 ذيل الحديث 1100. 12 - التهذيب 7: 254 / 1099، والاستبصار 3: 145 / 527. (1) الفقيه 3: 293 / 1394. (2) ذكره في التهذيب 7: 255 ذيل الحديث 1101. (3) مر في الحديث 10 من هذا الباب. (4) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب. (5) يأتي في الباب 12 من هذا الباب. (6) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 / 190. 14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 86 / 196. (*) ________________________________________