وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] (26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس. (26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التمتع بالابكار ؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن. (26451) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها. (26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين ؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1). (26453) 7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك ؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت ________________________________________ 3 - الفقيه 3: 297 / 1413. (1) العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج (هامش المصححة الثانية). 4 - الفقيه 3: 297 / 1412. (1) في المصدر زيادة: منه. 5 - قرب الاسناد: 159. 6 - التهذيب 7: 254 / 1097، والاستبصار 3: 145 / 525. (1) رجل قشب: لا خير فيه، (الصحاح للجوهري 1: 201) (هامش المخطوط)، وجمعه أقشاب. 7 - التهذيب 7: 254 / 1096. (*) ________________________________________