وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الائمة (عليهم السلام): تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب: انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي (26441) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2). 10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها (26442) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن ________________________________________ 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 200. (1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (2) يأتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا. وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 462 / 2، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3، والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح. (*) ________________________________________