وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] قال: ليست من الاربع إنما هي إجارة، الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء (26420) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة ؟ فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، ففلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها (ونزداد) (1) ؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك. (26421) 2 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة ؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها. (26422) 3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه. ________________________________________ (3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد. (4) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 452 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 169. (1) في المصدر: وتزداد. 2 - الكافي 5: 452 / 2. 3 - الكافي 5: 453 / 4. (*) ________________________________________