وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) (1) فقال: صدق وأقر به، قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. (26414) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهن من الاربع، فقال له صفوان بن يحيى: علي الاحتياط ؟ قال: نعم. أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة وإلا فإنه (عليه السلام) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها. (26415) 10 - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: هي أحد الاربعة. أقول: يأتي وجهه (1). (26416) 11 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، (هل) (1) يتزوج بأختها ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: فعرضت عليه. 9 - التهذيب 7: 259 / 1224، والاستبصار 3: 148 / 542. 10 - التهذيب 7: 259 / 1122، والاستبصار 3: 147 / 540. (1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. 11 - التهذيب 7: 259 / 1123، والاستبصار 3: 148 / 541، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في المصدر: أيحل له أن. (*) ________________________________________