وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر (4). 4 - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم (26406) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة، أهي من الاربع ؟ فقال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (1). (26407) 2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات. (26408) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت. (26409) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه ________________________________________ (4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد. الباب 4 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5: 451 / 2، والتهذيب 7: 258 / 1117، والاستبصار 3: 147 / 535. (1) قرب الاسناد: 21. 2 - الكافي 5: 452 / 7، والتهذيب 7: 258 / 1120، والاستبصار 3: 147 / 538. 3 - الكافي 5: 451 / 3، والتهذيب 7: 258 / 1118، والاستبصار 3: 147 / 536، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 4 - الكافي 5: 451 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج. (*) ________________________________________