وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 527 ] سعيد (عن صفوان) (1)، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين. (26260) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (1) 9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذى عين له (26261) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، و (عن محمد بن الفضل) (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن، ورقيقه له حلال. (26262) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ________________________________________ (1) في الاستبصار: عن النضر بن سويد. (5) قرب الاسناد: 50 (1) ياتي في الباب 22 من ابواب نكاح العبيد، وفي الحديث 4 من الباب الاتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 477 / 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق. (1) في المصدر: ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. (2) الكافي 5: 477 / 4. (*) ________________________________________