وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 515 ] كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الاسلت (2) القي محسن (3) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال: - فنزل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (4) فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6). 52 - باب حكم الامة المفضاة (26236) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في (نوادر الحكمة): أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال. ________________________________________ (2) في المصدر: الا سلب. (3) في المصدر: محصن. (4) النساء 4: 22. (5) النساء 4: 19 (6) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب، وفي الباب 27 من ابواب عقد نكاح. الباب 52 فيه حديث واحد (1) الفقيه 4: 111 / 378، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب ديات الاعضاء. وياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان، والحديث 1 من الباب 26 من ابواب ديات الاعضاء. (*) ________________________________________