وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] ابن نهيك، عنه في الفهرست (1). وإليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات والقصاص، في الحديث العاشر (2). وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحدا، في الحديث الاول (3). وفي الاستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الاول (4). وإليه موثق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد، في، الحديث الثالث (5). قلت: وطريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهى. ________________________________________ زياد، وكلهم - كما في كتب الرجال - من المنصوص على وثاقتهم ما عدا الاول إذ = اختلفوا فيه، والاولى ان يعد الطريق ضعيفا بسببه كما قال السيد الخوئي (رحمه الله) في معجمه 2: 73، إذ نسب فيه السهو إلى الاردبيلي (رحمه الله) في عده الطريق مجهولا، وهو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. ومما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الاردبيلي لما يظهر من حكمه على سائر الطرق الاخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [ 45 ] و [ 68 ] و [ 79 ] و [ 97 ] وغيرها. (1) فهرست الشيخ: 22 / 66، هذا الطريق من المرسل، لاسقاط الوسائط إلى حميد ابن زياد. والظاهر أخذ الشيخ (قدس سره) بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حميد بن زياد كما في النجاشي: 132 / 331، لما يتضح من اسقاطه الوسائط إليه أحيانا مع الاكتفأ بالنقل من كتابه مباشرة، والله العالم. (2) تهذيب الاحكام 10: 157 / 631. (3) تهذيب الاحكام 10: 217 / 854. (4) الاستبصار 4: 281 / 1064، وعده الطريق والذي قبله من الحسن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه. (5) الاستبصار 4: 261 / 985، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة. (6) الفقيه 4: 131، من المشيخة. (*) ________________________________________