[ 73 ] وعن محمد بن يحيى الخزاز جميعا، عنه (1). السند كسابقه في اعلى درجة الصحة، واما غياث فالكلام فيه في موضعين: الاول: في وثاقته، ويدل عليها أمور: أ - تصريح النجاشي، قال: غياث بن إبراهيم التميمي الاسدي، بصري سكن الكوفة، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) له كتاب مبوب في الحلال والحرام يرويه جماعة (2)، وتبعه في الخلاصة (3) في التوثيق. ب - رواية ابن أبي عمير عنه، كما في التهذيب في باب ان مع الابوين لا يرث الجد والجدة (4)، وفى باب ميراث من علا من الآباء (5)، وفي معاني الاخبار كما يأتي (6). ج - رواية جماعة من الاجلاء وفيهم: بنو فضال واصحاب الاجماع واضرابهم مثل: الحسن بن علي بن فضال (7)، وعبد الله بن المغيرة (8)، ومحمد بن يحيى الخزاز (9)، والحسن بن موسى الخشاب (10)، وعبد الله بن ________________________________________ (1) الفقيه 4: 90، من المشيخة. (2) رجال النجاشي 305 / 833. (3) رجال العلامة 245 / 1. (4) لم نجد في التهذيب بابا بهذا العنوان، ووجدناه في الاستبصار 4: 163 / 620 (5) تهذيب الاحكام 9: 313 / 1126. (6 ! معاني الاخبار 90 / 4، وسيأتي في صحيفة: 906. (7) تهذيب الاحكام 6: 293 / 406 الموجود في الفقيه في باب الظهار (3: 345 / 1655 وفي التهذيب في باب الزيادات في القضايا والاحكام (6: 293 / 814 وفي الاستبصار في باب فيمن يجبر الرجل على نفقته 3: 44 / 147: ابن فضال عن غياث، وحمله على علي غير بعيد. منه قدس سره. (8) تهذيب الاحكام 1: 423 / 1339. (9) تهذيب الاحكام 6: 398 / 202. (10) تهذيب الاحكام 4: 195 / 559 (*). ________________________________________