[ 52 ] وفي الكافي والتهذيب باسنادهما (1): إلى حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (2). وفيه دلالة على كونه ثقة عنده (عليه السلام) لوضوح اعتبار العدالة في كل من الشاهدين، ولهذا ذهب بعض الاصحاب إلى جواز التعويل على شهادة عدل تكون شهادته مستندة إلى خطه إذا كان معه عدل ويكون المدعي ايضا عادلا، كذا قيل. وفي الثاني باسناده عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فان انا نزلت معهم لم اتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة ؟ فقال: أئت منزلك وانزع ثيابك فان اردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت إلى ربع الليل (3). وفيه دليل على مواظبته على السنن، وكونه راويا لمدحه غير مضر بعد تلقي الاصحاب ما رواه وضبطه وجمعه وتدوينه، وكون الراوي عنه مثل عبد الله الثبت الثقة. ويروي عنه من اصحاب الاجماع: ابن أبي عمير (4)، وحماد بن عثمان (5)، (1) إلى: ورودها في هذا الموضع صحيحا، وان كان الاولى ان يقول: عن، تمشيا مع الاصطلاح المتعارف عليه بخصوص الفاظ السند. (2) الكافي 7: 382 / 1، تهذيب الاحكام 6: 256 / 681. (3) تهذيب الاحكام 2: 30 / 91. (4) تهذيب الاحكام 6: 304 / 848. (5) تهذيب الاحكام 1: 121 / 320. (*) ________________________________________