[ 485 ] بصدوره، فاورد عليهم شبهات بعضها مدفوعا في بادئ النظر، وبعضها لا ينهض لابطال دعوى القطعية، ولذلك لم يعتن بها في التعليقة، وادعى الوثوق بصدورها مستشهدا بشهادة الكليني كما عرفت. والعجب أن صاحب المفاتيح (طاب ثراه) قد أطال الكلام، وأورد جملة من شبهات جده في هذا المقام، وأخذ في تقويتها بما هو أوهن منها، وقال في آخر كلامه: وبالجملة، الاعتماد على ما ذكره الكليني، ودعوى صحة ما في كتابه، وإثبات الاحكام الشرعية بمجرد مقالته، جرأة عظيمة في الشريعة، خصوصا على القول بمنع حجية الشهرة والاستقراء، لان ما دل على عدم حجيتها يدل على عدم حجية ما ذكره بطريق أولى، لان الظن الحاصل منهما أقوى من الظن الحاصل بما ذكره (1)، انتهى. ولم ينقل في خلال مقاله مع طوله كلام جده في التعليقة، ونحن نورد خلاصة جملة من تلك الشبهات ونشير إلى ما فيها. الاولى: إن القدماء يحكمون بالصحة باسباب لا تقتضي ذلك: منها: مجرد حكم شيخهم بالصحة. ومنها: اعتماد شيخهم على الخبر. ومنها: عدم منع الشيخ عن العمل به. ومنها: عدم منع الشيخ عن روايته للغير. ومنها: موافقته للكتاب والسنة، إنتهى. وفيه أولا: إن في الرسالة أورد هذه الشبهة لاثبات أن المراد من الصحيح ________________________________________ (1) مفاتيح الاصول: 335. (*) ________________________________________