وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 483 ] باصطلاح المتأخرين، لاحتمال كون المنشأ في الجميع أو بعضها غير وثاقة الراوي. وأنت خبير بان هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحة أحاديثه بالمعنى الجديد، بمجرد شهادة الكليني بها، وأما من كان الحجة عنده من الخبر هو ما وثقوا به بامثال ما ذكره الشيخ البهائي، وغيره من علماء الرجال، من القرائن الي تورث الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر، لا بصحة مضمونه، فشهادته نافعة جدا عنده، بل عند جلهم، فإنهم اعتذروا عن آية الله العلامة، وشيخه جمال الدين أحمد بن طاووس لتغييرهم الاصطلاخ باختفاء أكثر قرائن الصحة، التي كانت عند القدماء، لا بعدم اعتبارها، أترى أحدا من الاعلام يستشكل في حجية خبر يوجد في أحد الكتب والاصول، التي أشار إليها شيخنا البهائي، لو وقع الاصل أو الكتاب بيده، ووثق بانتسابه إليه ؟ ! حاشاهم عن ذلك، وإنما وقعوا في هذا المضيق لعدم عثورهم عليه، أو لعدم ثبوته بالطريق المعتبر عنده. فحينئذ نقول: إذا شهد ثقة الاسلام بكون أحاديث الكافي صحيحة، فسبب الشهادة إما وثاقة رواتها فلا إشكال فيه، لانها في حكم توثيق جميعهم بالمعنى الاعم، وأي فرق في الاخذ بقول المزكي العادل، بين تزكية واحد بعينه، أو جماعة معلومين متسمين، مشتركين في أمر واحد هو كونهم من رواة أحاديث الكافي، أو كونها ماخودة من تلك الاصول، والكتب المعتبرة عند الامامية كافة، وهي شهادة حسية أبعد من الخطا والغلط من التوثيق، فإن حاصلها إني نقلت الحديث الفلاني من الكتاب الفلاني، واحتمال الاشتباه فيه سد لباب الشهادات، وكذا لو كان بعضها للوثاقة وبعضها للاخذ من تلك الاصول، كما لعله كذلك. وقد صرح بما ذكرناه الاستاذ الاكبر البهبهاني (طاب ثراه) في الفائدة الاولى من التعليقة، في رد من اقتصر في الحجة بخبر العادل، واقتصر في ثبوت ________________________________________