[ 31 ] الحق) * أي مالكهم، أو من الولاية بالكسر، ومنه: ولي اليتيم والقتيل أي من يتولى أمرهما، والوالي في البلد، أو من الولاية بالفتح بمعنى النصرة، ومنه قوله تعالى: * (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) * أي ناصرهم، واستدل المازري وغيره بقوله " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه " على أنه لو اضطر (صلى الله عليه وآله) طعام أو غيره وهو بيد ربه وربه أيضا مضطر إليه لكان أحق به من ربه ووجب على ربه بذله له، وهذا وان جاز لكنه لم يقع ولم ينقل. نقل محيي الدين البغوي عن ابن قتيبة أن الضياع بفتح الضاد: العيال وهو مصدر في الأصل يسمى به العيال، ضاع ضياعا كقضى قضاء، وأما الضياع بالكسر فجمع ضايع كجياع جمع جايع، الضيعة: ما يكون منه عيش الرجل من حرفة أو تجارة يقال ما ضيعته فيقال كذا. وفي الصحاح: الضيعة: العقار وقوله " فعلي " معناه فعلي قضاء دينه وكفاية ضياعة أي عياله (1). وهذا الحكم عندنا ليس محتصا به (صلى الله عليه وآله) بل هو جار في أوصيائه من بعده كما دل عليه قوله وعلي وإلي " فعليهم أيضا إنفاق ذرية المسلمين وقضاء ديونهم بل قضاء ديون الأحياء إذا عجزوا عن قضائها كما دل عليه حديث آخر هذا الباب. وأما عندهم فقد اختلفوا فيه، قال المازري الاصح أنه ليس مختصا به بل يجب ذلك على الأئمة من بيت المال إن كان فيه سعة وليس ثمة ما هو أهم منه وقال بعضهم: إنه من خصايصه فلا يجب على الأئمة (عليهم السلام). ثم الظاهر من هذا الحديث والصريح من كلام المازري أن ذلك كان واجبا لا أن فعله تكرمة وتفضل، هذا ينافي ما روي في طرقنا وطرقهم من أنه (صلى الله عليه وآله) ترك الصلاة على من توفي وعليه دين وقال: " صلوا على صاحبكم " وفي طرقنا " حتى ضمنه بعض أصحابه " ويمكن الجواب بأن هذا كان قبل ذلك عند التضيق وعدم حصول الغنائم، وذلك كان بعد التوسع في بيت المال والفتوحات والغنائم، ويؤيده ما روي من طرقهم أنه كان يؤتى بالمتوفى وعليه دين فيقول (صلى الله عليه وآله): هل ترك لدينه قضاء ؟ فإن قيل ترك صلى فلما فتح الله تعالى الفتوح قال (صلى الله عليه وآله): " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته " وقال المازري: تركه الصلاة على من مات ولم يترك وفاء إنما كان يفعله لئلا يتسامح الناس في عدم قضاء الدين. وفيه أنه يلزم أن يترك ما هو واجب عليه وهو قول لا يجوز التقول به فالأولى ما مر أو يقال إن ذلك في قضية مخصوصة إما لأن الدين لم يحصل ________________________________________ 1 - قوله " كفاية ضياعه أي عياله " وزعم بعض الناس أن المراد بالضياع الأراضي والأملاك غير المنقولة والمراد بالمال المنقول والمعنى أن من مات فماله المنقول لوارثه وأراضيه وأملاكه لعامة المسلمين ويتصرف فيها الإمام ولاية عن العامة، وهذا غلط ناش من الجهل ومخالف للضرورة من الدين، ولا يتصور أن يكون المراد هنا من الضياع الأملاك البتة (ش). (*) ________________________________________