وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قطع فيه كما يجب عليه الاحتراز من القطع فيما فيه القطع وهذا عين ما قاله المواق وتبعه عج و ز فالاعتراض عليهم في ذلك ساقط لا وجه له والله سبحانه وتعالى أعلم و إذا امتنع من له فضل طعام أو شراب من دفعه ليضطر إليه قاتل المضطر ولو كافرا جوازا صاحب الطعام عليه أي الطعام بعد أن يعلمه باضطراره وأنه إن لم يعطه مختارا قاتله فإن قتل المضطر صاحب الطعام فهدر وإن قتل رب الطعام المضطر اقتص منه إن كان المقتول مكاتبا له فإن كان كافرا مثلا ورب الطعام مسلم فلا يقتل به ومحل مقاتلته عليه إذا لم يكن معه ميتة يستغنى بها عنه ويرشد له ما تقدم أنه إذا خاف الضرب بأخذه قدم الميتة و الطعام والشراب المحرم بضم الميم وفتح الحاء والراء مشددة في الاختيار النجس أصالة أو عروضا من جامد أو مائع وخنزير بري وبغل وفرس ولو برذونا وحمار إنسي أصالة بل ولو كان وحشيا دجن بفتح الدال المهملة والجيم أي تأنس فإن توحش صار مباحا نظرا لرجوعه لأصله والإنسي إذا توحش لا يباح اتفاقا نظرا لأصله أي من القائلين بحرمته قبل توحشه إذ فيه قبل توحشه خلاف ابن الحاجب في البغال والحمير التحريم والكراهة وثالثها في الخيل الجواز وفي الحمار الوحشي يدجن ويحمل عليه قولان لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما التوضيح يرجح الأول بأنه لو كان تأنسه ناقلا للزم في الحمار الإنسي إذا توحش أن ينتقل إلى الإباحة ولا خلاف أن ذلك لا ينقله وفيه نظر لمراعاة الاحتياط والله أعلم وحصل الحط في الكلب قولين التحريم والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم الحط ولم أر في المذهب من نقل إباحة الكلاب والله أعلم لكن نقل قبله من الجواهر القول بالإباحة واعترضه والمكروه سبع وضبع شمل هنا الذكر والأنثى وإن كان في الأصل اسما للأنثى خاصة كما في الرضى بفتح الضاد وضم الباء ولا يقال فيها ضبعانة ويثنى مؤنثه فيقال