وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله في غيرها وإن لم يحتج له وهو ظاهر المصنف ويعتبر أمن سمها بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرضه وما مر من أن ذكاتها من المقدم لأبي الحسن على المدونة وهو مخالف لقول القرافي صفة ذبحها أن يمسك ذنبها ورأسها بغير عنف وتثنى على مسمار مضروب في لوح وتضرب بآلة حادة رزينة في حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي هو وسطها ضربة واحدة تقطع جميع ذلك في فور واحد إذ متى بقي جزء يسير متصل فسدت وسرى منه السم إلى وسطها فتقتل آكلها بسريان سمها من رأسها وذنبها إلى وسطها بسبب غضبها هذا معنى قول مالك رضي الله تعالى عنه في موضع ذكاتها وقول شيخنا اللقاني لا مخالفة لأن ما للقرافي لإباحة أكلها وما لأبي الحسن لطهارتها يرده أن أبا الحسن قال ذلك بعد قولها إذا ذكيت في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها فالمخالفة بينهما ظاهرة وكتب اللقاني على قول القرافي وتثنى على مسمار انظر هل تثنى على ظهرها وبطنها أعلى لتقع الذكاة في حلقها وودجيها من المقدم فيثير غضبها أو على بطنها على هيئتها المعتادة في مشيها لكن يلزم عليه تذكيتها من القفا ثم رأيت بعضهم صرح بأن تذكيتها بمارستان مصر من القفا لا من المقدم وبعضهم يربطها بخيط وقال إنه مانع من سريان سمها وفيه نظر قلت لا يلزم من جعلها على ظهرها وجمع رأسها وذنبها برفق سريان سمها لتوهمها ملاعبتها وفعل ما تألفه بها و المباح خشاش أرض فهو مرفوع عطف على طعام لا مجرور عطف على يربوع إذ ليس من أمثلة الوحش كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس وحلم وأضيف للأرض لأنه لا يخرج منها إلا بمخرج ويبادر برجوعه إليها ودخل فيه الوزغ والسحلية وشحمة الأرض فإنها من المباح وإن كانت ميتتها نجسة لا تظهر إلا بذكاتها فقولهم فيها ليست من الخشاش إنما هو باعتبار نجاسة ميتتها وإن دخلت فيه باعتبار إباحتها بذكاة لكن ذكر الحط عن ابن عرفة أن الوزغ لا يؤكل ولعله لسمه وعصير أي ماء العنب المعصور أول عصره وفقاع كرمان شراب يتخذ من