وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك فيؤكل الجميع لنفوذ المقتل بقطع النخاع والودجين وظاهر قوله ودون وصف أبين ميتة سواء كان الحيوان يعيش بعد المبان أم لا بلغ جوفه أم لا واعتمده في توضيحه وملك الصيد الذي لم يسبق عليه ملك الشخص المبادر وبضم الميم وكسر الدال المهملة لوضع يده عليه وإن رآه غيره قبله وقال هو لي ولو حكما بأن فعل به ما صار به بمنزلة ما هو في يده ككسر رجله أو قفل مطمورة أو سد حجره عليه وذهب ليأتي بما يحفر به فجاء آخر وفتحه وأخذه فهو لمن سد عليه وكذا الواقع في حبالة بغير طرد أحد وفي قفة مرخاة في بحر أو شبكة وإن تنازع أي تدافع على الصيد أشخاص قادرون عليه ف هو مشترك بينهم بالسوية على عدد رءوسهم سدا لباب الفتنة والقتال قاله سحنون فليس المراد التنازع بالقول فقط لأنه الآتي في قوله وإن ند إلخ فالأولى التعبير بتدافع وقوله وملك الصيد المبادر في سبق بعضهم لحيازته وإن اصطاد شخص صيدا وأرسله باختياره وصاده آخر فهو للثاني اتفاقا قاله اللخمي وإن ند بفتح النون والدال المهملة مشددة أي هرب الصيد من صائد بغير اختياره بل ولو من شخص مشتر الصيد من صائده وغيره فاصطاده آخر ف الصيد لل صائد الثاني إن لم يتأنس عند الأول لا يكون الصيد للثاني إن كان تأنس بفتحات مثقلا عند الأول ثم ند منه ولم يتوحش الصيد بعد ندوده فهو للأول وعليه للثاني أجرة تحصيله وقيل إن تأنس عند الأول فله مطلقا وأشار بو لو لقول ابن الكاتب إنه للمشتري وقوله فللثاني أي دون ما عليه من حلي كقرط وقلادة فيرده لربه إن عرفه وإلا فلقطة واشترك في الصيد شخص طارد الصيد مع شخص ذي أي صاحب