وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإجماع وانظر في الغراب الذي يقول الله حق ويتمعش به صاحبه والظاهر منع حبسه لذلك لإمكان التمعش بغيره قاله عب البناني قوله أو حبسه بقفص إلخ حاصل ما في الحط أن هذا لا نص فيه وأن أبا مهدي قال إن في كتاب اللقطة من المدونة ما يفيد جوازه وهو إذا حل رجل قفص طائر ضمن ونقل عن بعضهم أنه أخذ جوازه من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ابن ناجي قلت له ليس ذلك كلعب الصبي لأنه لا بد من خلوصه منه بقرب وهذا يبقى سنين متطاولة فهو تعذيب فاستحسنه وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم التعذيب ا ه وحكم شرائه لذلك كحكم اصطياده إذ لا فرق بينهما والتنظير فيه غير ظاهر وأما حبسه لتعليمه منفعة شرعية كالباز للاصطياد به فجائز أما لتعليمه تبليغ الكتاب من بلد لآخر فيحتاج جوازه إلى نص على تسليم إمكانه وقوله يحرم عتقهما لأنه من السائبة إلخ فيه نظر لأن ما في القرآن وقع في النعم وأما في الصيد فيحتاج إلى نص وظاهر كلامهم جوازه وصرح به ابن عرفة في قوله وما صاده محرم أو صيد له ميتة عب تتمة يحرم الاصطياد إن ضيع صلاة وقتية ويجب لإحياء نفسه أو غيره كمن لا يمكنه قوته وقوت عياله إلا بثمنه ويكره للهو ومن خنثى وخصي وفاسق ويندب لتوسعة معتادة على عيال وسد خلة غير واجبة وكف وجه وصدقة ويباح لتوسعة غير معتادة على نفسه أو عياله أو لشهوة مباحة كأكل تفاح ونكاح منعمة بتزوج أو شراء وقصد اكتساب وتمعش به اختيارا أو انتفاع بثمنه فتعتريه الأحكام الخمسة ابن عرفة وهو من حيث ذاته جائز إجماعا إلا الاصطياد المتعلق بكخنزير من كل محرم فيجوز اصطياده بنية قتله وليس من العبث وأما بنية الفرجة عليه فلا يجوز وأدخلت الكاف الفواسق التي أذن الشارع في قتلها والاستثناء منقطع أو يحمل على اصطياده بنية ذكاته لمضطر فإنه تستحب ذكاته قاله في مختصر الوقار ابن عرفة فيه نظر إذ الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميتة لا من حيث ذاته وتذكية الميتة لغو ا ه لا يقال ندب تذكيته لدفع ضرره