وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناني عللوا عدم أكله باحتمال كون موته من غير السهم أو الجارح فالأحسن تقديمه وجعله من أفراد أو لم يتحقق المبيح وقوله ولو وجد السهم في مقتله إلخ كذا في المدونة ولفظها عن مالك رضي الله عنه فإن بات فلا يأكله وإن أنفذ مقتله جارحه أو سهمه وهو فيه ا ه لكن قال ابن المواز أما السهم فلا بأس بأكل ما أنفذ مقتله وإن بات قال أصبغ قال وقد أمن عليه مما يخاف الفقهاء أن يكون موته من غير السهم ولم نجد لرواية ابن القاسم هذا عن مالك رضي الله عنه ذكرا ولا رواها أحد من أصحابه ولم تشك أن ابن القاسم وهم فيها ابن المواز وبه أقول ابن يونس وهو الصواب ابن رشد وهو أظهر الأقوال وقاله سحنون وعليه جماعة أصحابنا فالأولى الإشارة لهذا القول لقوته أو صدم أي لطم الجارح الصيد بلا جرح فلا يؤكل أو عض الجارح الصيد بلا جرح أي إدماء فلا يؤكل ولو كدمه أو نيبه عند ابن القاسم خلافا لأشهب وابن وهب إلا أن يكون الصيد مريضا وشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي ويعلم كونه مريضا بغير ذلك والأولى بلا جرحه ليفيد أن المعتبر جرح المصيد به ولا جرح الصيد من جريه مثلا والكدم بالدال المهملة العض بسهولة بأطراف الأسنان أو أرسل الصائد الجارح على غير مرأى ولا بمكان محصور و قصد الصائد ما أي الصيد الذي وجده الجارح فلا يؤكل للشك في المبيح أو أرسل جارحا أول فمسك الصيد ثم أرسل جارحا ثانيا بعد مسك أول وقتل الثاني الصيد وحده أو قتلاه جميعا فلا يؤكل لصيرورة الصيد مقدورا عليه بلا عسر بمسكه الأول ومفهوم بعد أنه لو أرسل ثانيا قبل مسك أول وقتله الثاني أو الأول أو قتلاه جميعا يؤكل في الثلاث صور ويندرج في هذا ما لو أرسل ثانيا قبل مسك أول فمسكه الأول قبل وصول الثاني ثم قتله الثاني فيؤكل نقله أحمد عن الجواهر لأن العبرة بحال الإرسال وهو حينئذ غير مقدور عليه قاله عج ومفهوم مسك أنه لو أرسل ثانيا بعد قتل أول يؤكل