وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصف ولم يبلغ التمام لا يكفي على القول الأول الذي هو المشهور ولانحطاط تشهير الثاني عن تشهير الأول بل قال بعضهم لم أر من شهر هذا أي غير قول ابن عبد السلام الأقرب اغتفار ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله لم يقل خلاف على أن بعضهم قال لا يلزم ابن القاسم الذي يغتفر بقاء نصف الحلقوم من الطير أن يقول مثله في غير الطير لما علم عادة من صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولته من غيره أفاد عب البناني تبع ابن غازي في جعل الكلام مسألة واحدة ونقله عن المصنف أنه قال في توضيحه وهو المشهور وتبعه في هذا أيضا طفي وغيره مع أن الحطاب اعترض عزوه للمصنف بأنه لم يقل هذا في هذا القول وإنما قاله فيما اقتضاه كلام الرسالة الذي صدر به المصنف ويظهر ذلك لمن تأمله ا ه ونص التوضيح بعد أن ذكر صورة نصف الحلقوم وصورة أحد الودجين وصورة بعض كل منهما قال ومقتضى الرسالة عدم الأكل في هذه المسائل كلها لقوله والذكاة قطع الحلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من ذلك قيل وهو المشهور ا ه فكلامه لا يفيد التشهير الذي ذكره هنا كما زعمه ابن غازي ومن تبعه نعم التشهير المذكور ذكره ابن بزيزة في شرح التلقين ونصه إذا قلنا باشتراط الحلقوم والودجين فقط فلا يخلو من ثلاث صور إما أن يقطعها الذابح كلها أو أكثرها أو لا يقطع منها شيئا فإن قطع جميعها فلا خلاف في المذهب أنها تؤكل وإن لم يقطع شيئا منها أو قطع أقلها فلا خلاف أنها لا تؤكل وإن قطع نصفها أو أكثرها فهل تؤكل أم لا قولان في المذهب والمشهور أن قطع الكل لا يشترط ويكفي في ذلك قطع النصف فأكثر ومثله لصاحب المعين في شرح التلقين ونصه وإن قطع بعض الحلقوم وبعض الودجين فإن كان أقل من النصف فلا تؤكل وإن كان النصف فما فوق فقولان المشهور أنها تؤكل ا ه وهو يفيد التشهير في ثلاث صور في نصف الحلقوم فقط وفي نصف كل ودج وفي نصف كل من الثلاثة وأما قطع أحد الودجين دون الآخر فلا يشملها كلامه وبه تعلم أن تقرير الشارح