وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاء نحرهما وإن شاء نحر أحدهما وأبقى الآخر وإن شاء نحر غيرهما وأبقاهما وإن قلد أحدهما تعين نحره لتعينه للهدي بتقليده فصل في موانع الحج والعمرة الطارئة بعد الإحرام ويقال للممنوع محصر والحصر ثلاثة أقسام حصر عن البيت وعرفة معا وحصر عن البيت فقط وحصر عن عرفة فقط وبدأ بالأول فقال وإن منعه أي المحرم بحج أو عمرة عدو أي كافر أو فتنة بين المسلمين أو حبس بفتح فسكون مصدر عطف على عدو أو بضم فكسر ماض مجهول عطف على منعه نائبه ضمير المحرم لا بحق بل ظلما كحبس مدين ثابت العسر ومفهومه أن من حبس بحق لا يتحلل لقدرته على تخليص نفسه بدفع الحق والخروج لتكميل حجه أو عمرته وظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في كون الحبس بحق ظاهر الحال وإن لم يكن حقا في نفس الأمر حتى إنه إن حبس بتهمة ظاهرة فلا يتحلل بالنية وإن كان علم براءة نفسه وهذا ظاهر المدونة والعتبية ابن عبد السلام وفيه عندي نظر وكان ينبغي أن يحال المرء على ما علمه من نفسه لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين العبد وربه وقبله في التوضيح وظاهر الطراز يوافقه وتنازع منع وحبس بحج أي فيه عن البيت وعرفة معا أو عمرة أي فيها عن البيت وجواب إن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق فله أي الممنوع بما تقدم التحلل بل هو أفضل في حقه من بقائه على إحرامه ولو دخل مكة في أشهر الحج كما هو ظاهر إطلاقاتهم