وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كإنشاء صيد حينئذ وإلا لم يجب إرسال ما صيد قبل الإحرام ويجاب بما مر مع التزام الأول لأن حكم إنشاء الصيد للمحرم وجوب إرساله وللحلال جواز إمساكه وإرساله فلا يرفع وجوبه كما مر البناني جوابه مبني على أن إرسال ما صيد وقت الإحلال جائز لا ممنوع وفيه نظر لأنه بصيده صار مالا وفي إرساله إضاعته ا ه قلت الإضاعة المحرمة الإتلاف بحيث لا ينتفع به بإحراق أو كسر أو إغراق في عميق بحر والإرسال ليس إتلافا لإمكان اصطياده بعده وشبه في التحريم فقال كبيضه أي الصيد وهو جميع الطير إلا الإوز والدجاج إذا كسره أو شواه محرم مطلقا أو حل في الحرم أو حل في الحل المحرم فميتة لا يأكله حل ولا محرم وظاهره نجاسته لهما هذا هو المشهور وقال سند أما منع المحرم منه فبين وأما منع غير المحرم منه ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة على غيره فلا يزيد فعل المحرم فيه على فعل المجوسي فيه والمجوسي إذا شوى بيض الصيد أو كسره فلا يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة شرعية والمجوسي ليس من أهلها الحط وهو بين ووجه المشهور بأنهم جعلوا البيض بمنزلة الجنين لأنه ينشأ عنه وباحتمال أن يكون فيه جنين ويرشح هذا أن من أفسد وكر طير فيه فراخ وبيض فعليه في البيض الدية وقشره طاهر على بحث سند ونجس على المشهور أفاده عب البناني فيه نظر إذ كلام المدونة لا يفيد إلا منعا من الأكل مطلقا ولا يفيد أنه ميتة ونصها على نقل ابن عرفة إن شوى بيض نعام فأخرج جزاءه لم يصلح أكله ولا لحلال ا ه واقتصر عليه وهذا هو الظاهر إذ كونه ميتة بعيد والله أعلم وفيه أي ما صاده حلال لمحرم معين أو غيره الجزاء على المحرم الآكل منه إن علم المحرم بأنه صيد لمحرم هو الآكل أو غيره وأكل المحرم منه فالجزاء عليه من حيث أكله عالما لا من حيث كونه ميتة الباجي اختلف عن الإمام رضي الله تعالى