وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبد السلام من قال بوجوبه قال بتأثيمه ومن قال بسنيته قال بكراهته والقسم الثالث ما لا دم ولا إثم في تركه كغسل الإحرام وركوعه وغيرهما من المستحبات الإحرام أي الدخول بالنية في حرمة الحج والعمرة ووقته أي الإحرام بالنسبة لإنشائه للحج شوال ويمتد لقرب فجر يوم النحر وبالنسبة للتحلل منه من فجر يوم النحر لآخر شهر الحجة والأفضل لأهل مكة الإحرام بالحج من أول الحجة قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها وقال في غيرها يوم التروية والمعتمد الأول وكره بضم فكسر الإحرام بالحج قبله أي شوال صادق بيوم النحر وما بعده إلى شوال وشبه في الكراهة فقال ك الإحرام بالحج قبل وصول مكانه أي الإحرام الآتي بيانه من ذي الحليفة والجحفة ونحوهما فيكره و في كراهة الإحرام بالحج أو العمرة في رابغ بكسر الموحدة والغين المعجمة قرية بساحل القلزم لأنها قبل الجحفة التي هي الميقات لأهل مصر والشام ونحوهم قاله صاحب المدخل وعدم كراهته فيها لمحاذاتها الجحفة قاله المنوفي تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني وقيل ميقاته المكاني وفي رابغ وذكر هذا وإن علم من الكراهة تبعا لغيره من أهل المذهب ولدفع توهم حملها على المنع والفرق بينه وبين الصلاة والجامع بينهما أن كلا منهما له إحرام وتحلل في وقت معين أن الحج لا يمكن فراغه قبل وقته إذ من أركانه وقوف عرفة ليلة العيد الأكبر بخلاف الصلاة التي أحرم بها قبل وقتها فيمكن فراغها قبله وبحث فيه باقتضائه صحة الصلاة التي أحرم بها قبل وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام فقط وفعل باقيها بوقتها وليس كذلك وفرق عبد الحق بمباينة الحج الصلاة في أمور شتى ورد بأنه وإن باينها بجامعها في