وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في الوجوب المفهوم من قوله إلا أن تخص بمكان أي فيجب عليها فقال ك سفرها مع رفقة أمنت بضم الهمز أي مأمونة ب سفر فرض لحجة إسلام أو نذر أو انتقال من أرض كفر أسلمت بها لأرض إسلام إذا لم يكن لهما محرم أو امتنعا من السفر معها أو عجزا هذا مفاد النقل لا ما أوهمه كلام المصنف من مساواة الرفقة المأمونة الزوج والمحرم ولا بد من كون المرأة مأمونة في نفسها وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة بنساء فقط أو رجال فقط فالمجموع أحرى أو العبرة بالمجموع من النساء والرجال فأحدهما لا يكفي تردد حقه تأويلان في قول مالك رضي الله تعالى عنه تخرج مع رجال ونساء قيل المراد بمجموعهما وقيل أراد في جماعة من أحدهما وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء قاله عياض وظهر من كلامه أنها تأويلات ثلاثة ولو أراد المصنف موافقته لقال وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء تأويلات ابن عرفة والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم الموطإ جماعة النساء كالمحرم اللخمي قول ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال دونه أحسن من قول مالك رضي الله عنه تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم وروى ابن رشد جماعة الناس كالمحرم وفيها من ليس لها ولي تخرج مع من تثق به من الرجال أو النساء الباجي لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطريق المأمونة الشيخ روى ابن حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج وإن لم تجد محرما ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم وصح الحج فرضا كان أو نفلا ب إنفاق المال الحرام فيسقط به طلب الفرض والنفل وعصى أي أثم بإنفاق المال الحرام الحطاب ولا ثواب فيه وغير مقبول المسناوي هذا خلاف مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة فيثاب على حجه ويأثم بإنفاقه ابن العربي من قاتل الكفار على فرس مغصوب فله أجر الجهاد وعليه إثم غصب الفرس