وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نسخة تحصيله وهو أظهر فقط راجع للتخليص احترز به عن نفقة سفره فيخمس معها والراجح زكاته معها أيضا فالزكاة ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للندرة والركاز على المعتمد قاله الرماصي وأيده بالنقول لكن لا يشترط بلوغ نصاب ولا غيره من شروط الزكاة هذا تأويل اللخمي وتأويل ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا ولو توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل وكره بضم فكسر حفر قبره أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوفه مصادفة قبر صالح والطلب للمال فيه أي قبر الجاهلي في قوة علة لما قبله ويخمس ما وجد فيه هذا هو المشهور وقال أشهب يجوز نبش قبره وأخذ ما فيه من مال وفيه الخمس ويحتمل أن المراد الطلب بلا حفر ببخور وعزيمة وباقيه أي الركاز المخمس أو المزكى لمالك الأرض التي وجد بها بإحياء لا بشراء فهو للبائع على الأصوب وجده هو أو غيره إن كان معينا بل ولو كان المالك لها جيشا افتتحها عنوة لأنها صارت وقفا بمجرد الاستيلاء عليها فهي كالمملوكة فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين أو هذا مبني على أن أرض العنوة تقسم على الجيش وأشار بولو إلى قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع ما وجد بأرض العنوة فباقيه لواجده وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه كالمعدن وإلا يكن الركاز في أرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب ف باقيه لواجده وإلا دفن أرض المصالحين ف هو لهم ولو وجده غيرهم بلا تخميس ولو دفنه غيرهم إلا أن يجده رب دار بها منهم أو غيره بها ف هو له أي رب الدار دون باقيهم إن كان منهم فإن كان دخيلا فيهم فهو لهم فإن أسلم رب