وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى يحصل نسله فيفرقه عليهم فيزكي جملته إن كانت نصابا ولو بالضم لماله غير الموقوف سواء كان يحصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا وإلا أي وإن لم يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف تولاه المعينون الموقوف عليهم وصاروا يزرعون ويقتسمون الخارج ويخدمون الحيوان ويقتسمون نسله فلا تزكى جملته على ملك واقفه و إن حصل لكل من المعينين نصاب من الخارج أو من النسل بالقسمة فيزكيه وإلا فلا ما لم يكن له ما يضمه له ويكمل به النصاب هذا حكم الحيوان الموقوف لتفرقة نسله وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته أو لحمل أو الركوب عليه على معينين أو غيرهم فتزكى جملته على ملك واقفه إن كان نصابا ولو بضمه لما لم يوقف سواء تولى المالك القيام به أم لا ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والحيوان الموقوف للنسل والخارج تزكى جملتهما على ملك الواقف إن كانت نصابا ولو بالضم كان على معينين أو غيرهم تولاهما الواقف أم لا والتفصيل الذي ذكره المصنف تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في توضيحه لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف ونسبه في الجواهر لابن القاسم ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز اقتصر عليه التونسي واللخمي ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في المعينين بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر له لأنها طابت على أملاكهم وتبعه المؤلف في هذا القيد وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون والمدنيين وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كزيد ب الحبس على المعينين في التفصيل بين تولي الواقف أو نائبه للقيام به وتوليهم ذلك نظرا إلى تعين الأب فتزكى جملته على ملك الواقف إن تولاه وإلا زكى من نابه نصاب أو إلحاق ولد فلان ب غيرهم أي المعينين نظرا إلى أنفسهم قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما