وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشتراطه فتجعل قيمته في الدين وإن لم يمر عليه حول عنده وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التي بيده فلا زكاة عليه وفيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم أو كاشف أنه كان مالكا لها فيزكي وهو قول أشهب وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب شرط مرور الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما لكن لم يشترطوه إلا في العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه كمال الحول وهو كذلك المواق انظر على هذا ما تقدم أنه يجعل في دينه آخر الحول ما خرج من معدن أو زرع مزكى وكذا يجعل المائة الرجبية في مقابلة دينه مع كونه ليس له ما يجعله فيه من محرم إلى رجب الرماصي تكلف سالم لإدخال هذا في كلامه بقوله يمكن عود الضمير في حوله لجميع ما سبق وحول كل شيء بحسبه فحول المعشر طيبه والمعدن خروجه ا ه وفيه نظر لإحالته الحول في كلام الأئمة على غير مرادهم لأن الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في العرض هل يشترط فيه الحول وهو مرور السنة أم لا ولإمالته التصوير أيضا لأن الحول مذكور في كلام الأئمة على سبيل الشرطية ولم يذكروا الطيب في المعشر شرطا بل فرض مسألة ولذا خرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير وأقره ابن عرفة وغيره ولو كان على سبيل الشرطية ما أتى تخريجه وذكر شرط جعل العرض الذي حل حوله في الدين فقال إن بيع أي كان العرض مما يباع على المفلس لوفاء دينه كثياب جمعة وكتاب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها وقوم بضم الكاف وكسر الواو مشددة ما ذكر أي اعتبرت قيمته وقت الوجوب الزكاة في العين وهو آخر الحول وصلة بيع على مفلس لتوفية دينه فالأولى تقديمه بلصقه لا يجعل في الدين رقيق آبق أو بعير شارد إن لم يرج عوده بل وإن رجي إذ لا يجوز بيعه بوجه أو دين لم يرج خلاصه لعسر مدينه أو ظلمه ولا تناله الأحكام لأنه كالعدم وإن وهب بضم فكسر الدين